السيد تقي الطباطبائي القمي
340
مباني منهاج الصالحين
واما غير مستوى الخلقة - بكبر الوجه أو لصغره - فيجب عليه غسل ما دارت عليه الوسطى والابهام المتناسبتان مع ذلك الوجه ( 1 ) . [ مسألة 38 : الشعر النابت فيما دخل في حد الوجه يجب غسل ظاهره ] ( مسألة 38 ) : الشعر النابت فيما دخل في حد الوجه يجب غسل ظاهره ولا يجب البحث عن الشعر المستور فضلا عن البشرة المستورة ( 2 ) .
--> ( 1 ) الوسائل الباب 46 من أبواب الوضوء الحديث : 2 . ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 3 .